وأمّا ما صدر من بعض الاجراء من كمال المداهنة والمسامحة فيما تحمّلوا ، حتّى أنّه ربّما يترك مدّة مديدة ، بل وربّما يترك إلى آخر عمره ، فلا شكّ في فساده وحرمته ، وأنّه خلاف مراد المستأجرين ، والأولى والأحوط تعيين الأمر فيما ذكر وقت الاستئجار ، بل ربّما كان هذا لازما حذرا عن المجهوليّة في الفعل المستأجر عليه ، فتأمّل جدّا!
السابع : قال في «الذكرى» : الأقرب أنّه ليس له الاستئجار لمخاطبته بها ، والصلاة لا تقبل التحمّل عن الحي ، واحتمل الجواز معلّلا بأنّ الغرض فعلها عن الميّت (١).
أقول : عبارة «يقضى عنه» الواردة في أكثر تلك الأخبار ليست بصريحة في المباشرة ، سيّما بملاحظة ما ورد في الأخبار السابقة وغيرها من كونها دينا على الميّت ، وأنّ دين الله أحقّ بالقضاء.
ولا شكّ في أنّ الدين يصح أن يقضيه كلّ أحد ، ولا يجب على الولي المباشرة ، وخصوصا بعد ملاحظة ما سيجيء من أنّ الميّت إذا أوصى بفعلها يصحّ ويسقط عن الولي بعد فعلها ، وخصوصا بعد ملاحظة أنّ الأولياء قلّما تصح صلاتهم ، أو قلّما يصلّون صلاة صحيحة ، أو لا يثقون بصحّة صلاتهم ، ومع ذلك يسامحون ولا يتعلّمون و (٢) لا يعتنون ، ومن المواعظ لا ينتجعون ولا يبالون ، لكن لا يتضايقون عن الاستئجار عن ميّتهم ، سيّما لأجل الوثوق بصحّة ما يصدر قضاء عن ميّتهم.
ولذا صارت العادة في أمثال زماننا أنّ الأموات يوصون بالاستئجار من
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٩.
(٢) في (د ا) : أو.