«يقضيه أولى الناس به» (١) أو قال : «يقضي عنه أولى الناس».
وفي رواية ابن سنان : «الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس [به]» (٢) ، وغير ذلك.
وهذا ممّا يؤكّد ما اخترناه من عدم وجوب قضاء جميع ما تركه الميّت.
ويمكن أن يقال : المتبادر أنّ الولي يقوم مقام الميّت ، سيّما عبارة «يقضي عنه» ، مضافا إلى أنّ «صلاة» أعمّ من الواحدة ، لأنّ المراد من صلاة هو هذا المعنى البتّة ، فتأمّل!
ويمكن أن يقال : لمّا كان أولى الناس بالميّت أعمّ من الواحد ـ كما هو الظاهر من العبارة ، والمفتى بها عند العلماء ـ ينتفي دعوى تبادر الترتيب ، وربّما يصير الأمر بالعكس ، لكنّه محلّ تأمّل ، لاحتمال تبادر الواحد منه ، فتأمّل!
والإنصاف ؛ أنّ الحكم بوجوب تقديم يوم على آخر وهكذا ، بحيث لا يتحقّق يومان وأزيد من وليّين وأزيد دفعة ومعا محلّ نظر ظاهر ، لعدم التبادر من دليل ، بل مقتضى الظاهر من الولي المتعدّد جواز استبداد كلّ منهم بيوم من القضاء من دون مراعاة ترتيب بينهم.
وعلى تقدير عدم ظهور ذلك ، فظهور العدم من أين؟
بل يمكن المناقشة في ثبوت وجوب هذا الترتيب ، ووجوب قصده في قضاء الحي أيضا ، بخلاف الترتيب بين الفرائض الخمس.
نعم ؛ الأحوط عدم قصد العكس ، بل ربّما كان مشكلا ، فإذا كان الحي كذلك ، ففي الميّت بطريق أولى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٨ الحديث ١٠٦٥٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨١ الحديث ١٠٦٦٤ مع اختلاف يسير.