منهم يراعي الترتيب فيما يفعله ، بأن يشرع في قضاء الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء ، ثمّ الصبح ، وهكذا ، في كلّ يوم من القضاء إلى أن يخلص.
واعتبر بعض فقهاء (١) هذه الأزمنة مراعاة الترتيب بين الأجيرين والاجراء أيضا ، حتّى يتأتّى القضاء بالنحو الذي فات ، لعموم قوله عليهالسلام : «من فاتته [صلاة] فليقضها كما فاتته» (٢) ، كما عرفته في مبحث وجوب الترتيب (٣).
قال في «الذخيرة» : ولو علم ترتيب الفوائت ، فهل يجب الترتيب في القضاء؟ فيه وجهان ، والقول بوجوب الترتيب هنا أضعف مستندا من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحي ، وأضعف منه القول بوجوب الترتيب عند عدم العلم به ، وكذا الكلام في قضاء غير الولي تبرّعا أو للاستئجار (٤) ، انتهى.
أقول : تأمّله في الوجوب على الولي وشدّة ضعفه من أنّ الوجوب لم يثبت عنده إلّا من الوفاق في موضع يتحقّق الوفاق عنده ، على القدر الذي وقع الوفاق وثبت عنده.
ويمكن دعوى التبادر من الأخبار الدالّة على وجوب القضاء على الولي ، بأنّ المتبادر منها أنّه يقضي عن الميّت ما وجب على الميّت بالنحو الذي كان واجبا عليه ، وظاهر أنّه كان الواجب عليه الإتيان بفوائته مرتّبة ، كما عرفت.
إلّا أن يقال : لم يرد في شيء منها لفظ «الجمع» حتّى يدّعى تبادر الترتيب منه ، إذ الوارد فيها ليس إلّا هكذا : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :
__________________
(١) لاحظ! الحدائق الناضرة : ١١ / ٤٣.
(٢) عوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٨٥ ـ ٣٨٨ من هذا الكتاب.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٨٨.