منهم عليهمالسلام ، وعرفت أنّ طريقة مكالماتهم طريقة أهل العرف واللغة وذلك مسلّم.
والأقربيّة إلى سنّ الأب لم يظهر أنّها بحسب الوجود خارجا عن بطن الامّ أم بحسب التكوّن ، مع أنّ الذي ظهر منه اعتبار أكبر الأولاد هو فتوى المصنّفين ، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ولم يذكر خبر في ذلك حتّى يقال : المعتبر اصطلاح الشارع ، والاحتياط واضح.
هذا كلّه ؛ على القول بكون أكبر الأولاد هو الذي وجب عليه ولاية ، وهو ظاهر.
الثالث عشر : هل تحرم النافلة على من وجب عليه هذا القضاء من الولي والأجير والموصى إليه ، الظاهر جوازها ، لعدم ظهور دخوله فيما دلّ على أنّ من عليه فريضة فلا يصلّي نافلة حتّى يقضيها.
مضافا إلى ما عرفت من الكلام فيه (١) ، إلّا أن يقال : الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، وهو أيضا محلّ نظر.
مع أنّ الظاهر أنّه لا يزيد حاله عن حال الميّت ، فلعلّ الميّت لم يكن النافلة حراما عليه.
نعم ؛ إذا استؤجر كذلك ـ أي بأن يسارع إلى الفريضة المقضيّة بالقدر المتيسّر إلى أن يخلص ـ أو قبل الوصيّة بذلك ، فلعلّه يحرم عليه حينئذ ، والله يعلم.
وعرفت أنّ المسارعة في تخليص المؤمن والمؤمنة من الضيق والشدّة أمر مطلوب شرعا ، سيّما إذا كان لهما نوع مزيّة.
الرابع عشر : تداول في هذه الأزمنة استئجار أجيرين وما زاد للقضاء عن ميّت ، وهم يشرعون في القضاء من دون مراعاة ترتيب بينهم ، وإن كان كلّ واحد
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٦١ و ٤٦٢ من هذا الكتاب.