الأربعون : الشافعي : المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل لقوله صلىاللهعليهوسلم : «أما أنا فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» (١) أبو حنيفة : هما واجبان لقوله تعالى : (فَاطَّهَّرُوا) والتطهير لا يحصل إلّا بطهارة جميع الأعضاء. ترك العمل به في الأعضاء الباطنة للتعذر وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرهما فيبقى داخلا في النص ولأن قوله صلىاللهعليهوسلم : «بلوا الشعر» (٢) يدخل فيه الأنف لأن في داخله شعرا : «وأنقوا البشرة» (٣) يدخل فيه جلدة داخل الفم. الحادية والأربعون : لا يجب نقض الشعر إن لم يمنع عن وصول الماء إلى منابته لأن المقصود التطهير وإن منع وجب خلافا للنخعي. الثانية والأربعون : إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلا في بعض جسده دون بعض فقال الشافعي : يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم للاحتياط. وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر البدن صحيحا غسل الصحيح دون التيمم وإن كان أكثره جريحا يكفيه التيمم لأن المرض إذا كان حالا في بعض أعضائه فهو مريض. الثالثة والأربعون : لو ألصق على موضع التيمم لصوقا منع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف. قال الشافعي : يلزم نزع اللصوق حتى يصل التراب إليه أخذا بالأحوط. وقال الأكثرون : لا يجب دفعا للحرج. الرابعة والأربعون : قال الشافعي : الاستنجاء واجب إما بالماء أو بالأحجار لقوله صلىاللهعليهوسلم : «فليستنج بثلاثة أحجار» (٤) وقال أبو حنيفة : واجب عند المجيء من الغائط إما الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحدث فدل على أنه غير واجب. الخامسة والأربعون : لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي ولا ينقضه عند أبي حنيفة وقد مرت المسألة في سورة النساء. السادسة والأربعون : لا يكره الوضوء بالماء المسخن لقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) وهاهنا قد وجد ماء وخالف مجاهد. السابعة والأربعون : أبو حنيفة وأحمد : لا يكره المشمس لقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) وهذا قد وجد ماء. الشافعي يكره للحديث. الثامنة والأربعون : لا يكره الوضوء بفضل ماء المشرك وبالماء في آنية المشرك لأنه واجد للماء فلا يتيمم ، وقد توضأ النبي صلىاللهعليهوسلم من مزادة مشرك وتوضأ عمر من ماء في جرة نصرانية. وقال أحمد وإسحق : لا يجوز. التاسعة والأربعون : يجوز الوضوء بماء البحر لأنه واجد الماء خلافا لعبد الله بن
__________________
(١) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٩٥.
(٢ ، ٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٩٧. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٧٨. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ١٠٦ بلفظ «فاغسلوا» بدل «بلّوا».
(٤) رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب ١٢. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٤. أحمد في مسنده (٥ / ٤٣٩).