و ـ ما رواه الحصين عنه :
الإسناد
قال ابن سعد : أخبرنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا حنش بن الحارث عن قابوس بن حصين بن جندب عن أبيه ، قال : رأيت عليا يبول في الرحبة حتى أرغى بوله ، ثمّ يمسح على نعليه ويصلي. (١)
المناقشة
نحن بغض النظر عن البحث السندي لهذين الحديثين اللّذين أخرجهما ابن سعد في طبقاته يمكننا تصحيحهما بالمتابعات المتقدمة ، وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان.
ولكننا نقول ـ ومن جهة الدلالة ـ : أن المسح هنا لا ينبغي أن يتردد في أنّه محمول على مسح القدمين ، إذ قد مرّ عليك سابقا أن النّعل العربي لا يمنع من تحقق المسح الشرعي ، ومرّ عليك أيضا في الإسناد السادس من أسانيد عبد خير وغيره من الأسانيد أنّ عليا قال : لو لا أنّي رأيت رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله فعل .. لرأيت أنّ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، وهذا القول ظاهر في أن ما مسح عليه علي إنّما هو القدم لا النعل وإن كانت الرواية قالت إنّ عليا توضأ ومسح على النعلين ، فلو كان الممسوح عليه هو النعل لصار قول علي : «.. لو لا ..» لغوا ، وهذا محال في حق علي وهو رأس الفصاحة وسنامها بعد رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، إذ كيف يذكر ظاهر وباطن القدمين مع أنّه مسح على النعلين؟!.
إذن فلا بد من حمل المسح على النعلين أنّه إنّما كان على القدمين لا غير.
__________________
(١) طبقات بن سعد ٦ : ٢٤١.