هناك مجموعة من الروايات صدرت عن ابن عباس روى فيها أنّ فرض الرجلين في الوضوء هو المسح لا غير ، وقد أسندها عنه غير واحد من أئمة الحديث.
الإسناد الأوّل
قال عبد الرزاق (١) ، عن ابن جريح (٢) ، قال : أخبرني عمرو بن دينار (٣) أنّه سمع عكرمة (٤) يقول : قال ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان (٥).
المناقشة
رجال هذا الطريق أئمّة ثقات ضابطون ، احتجّ بهم الجماعة فضلا عن غيرهم ، ولم يرد فيهم ما يخدش في وثاقتهم ، اللّٰهم إلّا أشياء قليلة ـ سنتعرض لها ـ غير قادحة
__________________
(١) هو ابن نافع الحميري ، مولاهم ، اليماني ، أبو بكر الصنعاني روى له الجماعة (انظر تهذيب الكمال ١٨ : ٥٧ ، سير أعلام النبلاء ٩ : ٥٦٣ ، تهذيب التهذيب ٦ : ٣١٤) وغيرها من المصادر.
(٢) هو عبد الملك بن جريح القرشي ، الأموي ، أبو الوليد روى له الجماعة (انظر تهذيب الكمال ١٨ : ٣٣٨ سير أعلام النبلاء ٦ : ٣٢٥ ، تهذيب التهذيب ٦ : ٤٠٢) وغيرها من المصادر.
(٣) هو المكي ، أبو الأثرم الجمحي ، روى له الجماعة (انظر تهذيب الكمال ٢٢ : ٦ ، سير أعلام النبلاء ٥ :٣٠٠ ، الجرح والتعديل ٦ : ٢٣١) وغيرها من المصادر.
(٤) هو عكرمة القرشي الهاشمي ، أبو عبد اللّٰه المدني ، مولى ابن عباس ، روى له مسلم مقرونا بغيره واحتج به الباقون (انظر تهذيب الكمال ٢٠ : ٢٦٤ ، سير أعلام النبلاء ٥ : ١٢ ـ ٣٦ ، تهذيب التهذيب ٧ : ٢٦٣) وغيرها من المصادر.
(٥) مصنف عبد الرزاق ١ : ١٩ ح ٥٥ وعنه في كنز العمّال ٥ رقم ٢٢١١.