والمد الواجب ، وأمثال هذا ، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة. حتى أن من لا يحسن القراءة بأصولها وجب عليه تعلمها ، وأن كان متمكناً من الائتمام ؛ وقيل : لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالائتمام.
هذه العناية في أمر القراءة مؤداةً على الوجه العربي الأمثل كانت مناطاً لأحكام أدائية موضوعة للوجوب وعدمه تارةً ، وللاحتياط الشرعي بشقيه الوجوبي والاستحبابي تارة ، وللجواز وعدمه تارة أخرى.
وكانت هذه الملاحظ الدقيقة مظنة لإبداء الحكم الشرعي بتلك الصور المختلفة ، وميداناً جديداً للفقهاء في رصد حياة الصوت اللغوي في مهمة الفرائض الدينية.
إن متابعة هذا الموضوع من أدلته التفصيلية في الشريعة الإسلامية ، قد يخرج البحث من موضوعيته ، وأحاول ـ قدر المستطاع ـ إعطاء أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر ـ فيما يأتي ـ بمضمونها الفتوائي دون أدلتها التفصيلية ، وذلك من خلال الرجوع لأمهات المصادر في الموضوع ، والتوفيق بينها عند أغلبية المذاهب (١).
أولاً :
في الملحظ الصوتي للكلمة الواحدة في القراءة القرآنية عند الصلاة تتبلور الأحكام الصوتية الآتية :
١ ـ تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة ، وإذا كان ذلك عمداً بطلت الصلاة. وذلك حتى في( أل ) التعريف ، إذ تجب المولاة بينها وبين مدخولها ممّا يعد جزء الكلمة عند العرب.
__________________
(١) ظ : العروة الوثقى + مستمسك العروة الوثقى + مهذب الأحكام + كتاب الأم للشافعي ، باب القراءة : ١|١٠٧ + كتاب المحلى لابن حزم كتاب الصلاة المجلد الثالث. وقارن بين آراء الفقهاء فيما سبق