٢ ـ في حالة حصول فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن صدق تلك الكلمة عليها بطلت ، ومع العمد أبطلت هذا إذا كان من الأول قاصداً لذلك.
٣ـ إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه ، فحصل الوقف بالحركة ، فالأحوط إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.
٤ ـ إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين : فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً ، ولو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشفت أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها.
٥ ـ إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب ، أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فعلى مده على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، والأحوط الاعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
٦ ـ إذا لم يدر إعراب الكلمة ، أو بناءها ، أو بعض حروفها ، أنه الصاد ـ مثلاً ـ أو السين ، أو نحو ذلك ، يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين ، وفي إطلاقه منع ظاهر.
٧ ـ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلاً إذا أراد أن لا يقف على ( العالمين ) ويصلها بقوله ( الرحمن الرحيم ) يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
ثانياً :
وفي الملحظ الصوتي عند كون الكلمتين أو الأكثر بنفس واحد دون فصل أو وقوف تتبين الأحكام الصوتية الآتية في القراءة القرآنية عند الصلاة.
١ـ تجب الموالاة بين الجار والمجرور ، والأحوط الموالاة بين