الصادق عليهالسلام : « إذا قوى علىٰ الصيّام » (١).
فاذا تمرّن علىٰ الصيام في السنوات السابقة لسن التكليف فانه سيؤديه بأتم صوره ولا يجد في ذلك حرجاً.
عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال عليهالسلام : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » (٢).
ويستحبّ تمرين الطفل علىٰ الحج فعن أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهاالسلام قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره ان يلبّي ويفرض الحجَّ فان لم يحسن أن يلبي لبّىٰ عنه ويطاف به ويصلّي عنه... يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتّقىٰ عليهم ما يتّقىٰ علىٰ المحرم من الثياب والطيّب فان قتل صيداً فعلىٰ أبيه » (٣).
وفي جواب للاِمام جعفر الصادق عليهالسلام عن سؤالٍ حول الخوف علىٰ الصبي من البرد في حالة الاحرام قال : « ائتِ بهم العرج فيحرموا منها... فان خفت عليهم فائتِ بهم الجحفة » (٤).
وقال عليهالسلام : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلىٰ الجحفة أو إلىٰ بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمىٰ عنهم ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه ». وكان الإمام علي بن الحسين عليهالسلام يضع
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٥ / ٣ باب صوم الصبيان.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ باب صوم الصبيان.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ١ باب حج الصبيان والمماليك.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٣ باب حج الصبيان والمماليك.