بها؟ ، «قال عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء» (٣)
[٢٣٧] تلك كانت إذا لم تحدد فريضة المهر. اما إذا حددت وطلقها الزوج قبل المباشرة ، فان عليه ان يدفع نصف المهر.
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً)
معينة من المهر.
(فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)
ان تعفي النساء عن نصف الفريضة.
(أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)
أولياؤهن الذين يمكنهم إنشاء عقد النكاح.
(وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)
ذلك ان الزوج لم يستطع ان ينتفع شيئا بزوجته.
(وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)
اي لا تنسوا انكم ذوي علاقة بينكم وعليكم المحافظة عليها وعدم قطعها بسبب سوء المعاملة ذلك ان هناك مجالات تنفع الأطراف في المستقبل.
__________________
(٣) الميزان ص ٢٥٨.