وفيه أمور منها : أنه حكى الإجماع على أنه انعقد على عدم جواز تغيير الكعبة الآن عن بناء الحجاج ، وأن الحجر كالكعبة لا يجوز تغييره ، وقد تقدم لك فى الجواب عن تغيير البيت عن بناء الحجاج وإدخال الحجر فى البيت اختلاف العلماء فى ذلك ، وأن عبارة الشافعى : «لا أحب أن يغير البيت» وتقدم كلام ابن حجر مستوفا فى ذلك فلاحظه ، ثم قوله فى الحجر : ولا أدرى هل دخله النبى صلىاللهعليهوسلم عجيب ، مع سعة إطلاعه وحفظه ، وقد نقل المحب الطبرى فى القرى أنه صلىاللهعليهوسلم صلى فى الحجر واستدل على ذلك بحديث خنق عقبة بن أبى معيط للنبى صلىاللهعليهوسلم فى الحجر كما فى الصحيحين وقد تقدم ، ثم قال السبكى وفى فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله فتح باب مضاف إلى بابه القديم أجاب إن استلزم تغيير شئ من الموقوف على هيئة كان عليها مثل أن يفتح إلى أرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق ، وجعل ذلك القديم طريقا بعد أن كان أرض غراس وزراعة ، فهذا وشبهه غير جائز ، وإن لم يستلزم شيئا من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند اقتضاء المصلحة ، وفى الحديث فى الصحيحين ما دل على تشريعه وهو قوله صلىاللهعليهوسلم : «لو لا حدثان عهد قومك بالكفر لجعلت للكعبة بابين» ولا فرق والأثر فعل عثمان رضى الله عنه فى مسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو إجماع ، انتهى كلام ابن الصلاح. واعترضه الإمام السبكى بقوله : قلت : الذى قاله صحيح ، لكن استدلاله بالكعبة فيه نظر ؛ لأن البابين كانا فى زمن إبراهيم صلىاللهعليهوسلم ففتح الثانى رد لما كانت عليه فى الأصل ، وكذا باشر عثمان رضى الله عنه لأن ذاك مصلحة عامة للمسلمين فلا يلزم طرده فى كل وقف ، ألا ترى أن ذلك هدم بالكلية وغير ولو جئنا نفعل ذلك فى كل الأوقاف لم يجز؟ ثم قال السبكى : وقال ابن الصلاح : لا بد أن يضاف ذلك عن عدم شئ لأجل الفتح على وجه لا يستعمل فى موضع آخر من المكان الموقوف فإن ذلك من الموقوف فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره ، فإذا كان الفتح بانتزاع حجارة بأن تجعل فى طرف آخر من المكان فلا بأس هذا كلام ابن الصلاح انتهى.
وأما الجواب عن حكم باقى القدر المذكور من الحجر زمن الخليل هل هو من المسجد فى زمنه أو لا فتقدم لك أنه كان الحجر جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنز زمن الخليل وأنه كان زربا لغنم إسماعيل صلىاللهعليهوسلم ، ولعله هو الذى