عبد الوهّاب بن الحسن ، نا أحمد بن عمير ، نا محمّد بن إسماعيل بن عليّة ، نا عبد الرّحمن بن مهدي ، نا معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حرام بن معاوية (١) ، عن عمّه عبد الله بن سعد ، قال : سألت النبي صلىاللهعليهوسلم عن مؤاكلة الحائض ، فقال : «واكلها» (٢) [٥٩٥٢].
كذا رواه بندار ، والفضل بن موسى البصري ، عن ابن مهدي.
وخالفهم القواريري ، وأحمد بن حنبل (٣) ، ويحيى بن معين ، فرووه عن ابن مهدي ، وقالوا : حرام بن حكيم. وكذلك قال عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن صالح المصريان ، عن معاوية بن صالح ، وكذلك رواه الهيثم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث.
فأمّا حديث أحمد.
فأخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد (٤) ، حدّثني أبي ، نا عبد الرّحمن بن مهدي ، عن معاوية ـ يعني ابن صالح ـ عن العلاء ـ يعني ابن الحارث ـ عن حرام بن حكيم ، عن عمّه عبد الله بن سعد : أنه سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عمّا يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء ، وعن الصلاة في بيتي ، وعن الصّلاة في المسجد ، وعن مؤاكلة الحائض ، فقال : «إن الله تبارك وتعالى لا يستحي (٥) من الحقّ ، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا» فذكر الغسل ، قال : «أتوضّأ وضوئي (٦) للصلاة ، أغسل فرجي» ، ثم ذكر الغسل وأمّا الماء يكون بعد الماء فذلك المذي ، وكلّ فحل يمذي ، فأغسل ذلك فرجي وأتوضأ ، وأمّا الصلاة في المسجد والصّلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلّي في بيتي أحبّ إليّ من
__________________
(١) كذا بالأصل وم ، وانظر ما مرّ في الحاشية السابقة ، وانظر ترجمته في كتابنا (حرف الحاء).
(٢) أي كل معها.
(٣) كذا بالأصل وم وقد ورد في مسند أحمد مرة عن حرام بن حكيم الحديث رقم ١٩٠٢٩ (٧ / ٢٢) ومرة عن حرام بن معاوية (وهو الذي تقدّم) الحديث رقم ٢٢٥٦٨ (٨ / ٣٥٤) ورقم ١٩٠٣٠ (٧ / ٢٣).
(٤) رقم ١٩٠٢٩.
(٥) بالأصل : يستحي ، لغة فيها ، والمثبت عن م والمسند.
(٦) عن م والمسند ، وبالأصل : وضوء.