وقد يتوهّم (١) : أنّ ما دلّ على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دلّ على الاصول الثلاثة ، فإنّ مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة ، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين.
ويندفع : بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل ؛ فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة والالتزام بارتفاعها ، فكما أنّ ما دلّ على تعيين (٢) العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدالّ على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه من غير فرق أصلا.
مع أنّه لو فرض التعارض المتوهّم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النسبة عموما من وجه ؛ لأنّها أقلّ موردا ، فتعيّن تخصيص أدلّة الاصول.
مع أنّ التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها بل أكثرها ، بخلاف تخصيص أدلّة الاصول.
مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الاصول ، مثل : مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل (٣) ، ومكاتبة الحميريّ ـ المرويّة في الاحتجاج ـ الواردة في التكبير في كلّ انتقال (٤)
__________________
(١) قاله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧٠٨.
(٢) في (ر) : «تعيّن».
(٣) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٤) في (ت) بدل «كلّ انتقال» : «الانتقال».