على ان المتعة « كانت مباحة في ابتداء الاسلام. وروي عن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا اصحاب الرسول (ص) طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في انها نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران ابن الحصين » (١). وقد وردت روايات من كلا الفريقين بما يؤيد ذلك ، فقد ورد عن ابن ابي جمرة قال : « سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخّص ، فقال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة او نحوه؟ فقال ابن عباس : نعم ، وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا كنا في حبيس ، فأتانا رسولُ رسولِ لله (ص) فقال انه قد أذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله (ص) : اّيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان احبا ان يتزايد او يتتاركا تتاركا » (٢). وعن جابر بن عبد الله الانصاري قال : خرج منادي رسول الله (ص) فقال : ( ان رسول الله (ص) قد اذن لكم فتمتعوا يعني نكاح المتعة ) (٣). وورد عنه ايضاً قوله : ( استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وعمر. وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله (ص) وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) (٤). وذهب علماء السنة الى نسخها ، وحرمتها بعد الاذن بها.
__________________
١ ـ التفسير الكبير للفخر الرازي : ج ١٠ ص ٤٩.
٢ ـ صحيح البخاري : ج ٧ ص ١٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٤٤٠.
٤ ـ صحيح مسلم : ج ٤ ص ١٣١.