ويفهم من كلامهم ان النكاح المنقطع كان مباحاً وان النهي عنه وقع في آخر الامر. وقالوا بان « عدة احاديث صحيحة صريحة قد وردت بالنهي عن المتعة بعد الاذن بها » (١).
فـ « حكي عن ابن عباس : انها جائزة ، وعليه اكثر اصحابه : عطاء ، وطاووس ، وبه قال ابن جريح وحكي ذلك عن ابي سعيد الخدري ، وجابر واليه ذهب الشيعة لانه قد ثبت ان النبي (ص) اذن فيها ، وروي ان عمر قال : ( متعتان على عهد رسول الله (ص) ، أفانهي عنهما واعاقب عليهما؟ متعة النساء ، ومتعة الحج ) ، ولانه عقد على منفعة فيكون مؤقتاً كالاجارة ... وقال الشافعي : لا اعلم شيئاً احله الله ثم حرمه ، ثم احله ثم حرمه الاّ المتعة. فحمل الامر على ظاهره ، وان النبي(ص) حرمها يوم خيبر ، ثم اباحها في حجة الوداع ثلاثة ايام ، ثم حرمها » (٢). و « لم يختلف اهل النقل ان المتعة قد كانت مباحة في بعض الاوقات اباحها رسول الله (ص) » (٣).
الاّ ان فقهاء الامامية استدلوا بعدم النسخ بروايات عديدة عن اهل البيت (ع) ، منها : ان الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئِل : ( هل نسخ اية المتعة شيء؟ قال : لا ، ولو لا ما نهى عنها عمر ما زنى الاّ شقي ) (٤). وان الرخصة الثابتة الواردة عن الرسول (ص) والمتفق عليها بين الجميع ، لم يثبت الغاؤها او تحريمها بعد ذلك بخبر صحيح. فلم يبق سوى نهي الخليفة الثاني وهو بمجرده ليس بحجة. على ضوء ذلك فقد اجمع علماء الامامية على ان
__________________
١ ـ فتح الباري لابن حجر : ج ١١ ص ٧٠.
٢ ـ المغني لابن قدامة : ج ٧ ص ١٧٨ ـ ١٧٩.
٣ ـ احكام القرآن للجصاص : ج ٢ ص ١٧٨.
٤ ـ الوسائل : ج ١٤ ص ٤٤٠.