حقيقة الزواج المنقطع والدائم واحدة ، وان لفظ الزواج موضوع لمعنى واحد ذي شقين ؛ هما المنقطع والدائم.
واجمعوا ايضاً على ان الزواج الدائم والمنقطع يشتركان في خلو الموانع ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد.
فلا يجوز العقد ـ دائماً او منقطعاً ـ على المتزوجة او المعتدة من طلاق او وفاة ، او المحرمة بالنسب او المصاهرة او الرضاع ، او المشركة. فيجب ـ شرعا ـ ان تكون المرأة المعقود عليها خالية من هذه الموانع. وينبغي ايضاً ان تكون عاقلة بالغة ، رشيدة.
ولا يصح الزواج بالمراضاة فحسب ، بل لابد من العقد اللفظي الذي يدل بكل صراحة على القصد. فـ « صيغة زواج المتعة ، اللفظ الذي وضعه الشرع للايجاب كزوجتك وانكحتك ومتعتك ، ايها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والاجارة ، ويقع القبول باللفظ الدال على الانشاء كقوله : قبلت النكاح » (١).
وينشر الزواج الدائم والمنقطع الحرمة بالمصاهرة ، فلا يجمع بين الاختين ، وتحرم على الزوج بنت الزوجة واُمها ، وتحرم زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب مؤبداً ، كما ذكرنا ذلك سابقاً في المحرمات.
اما الولد فانه يلحق بالزوج بمجرد الجماع حتى ولو عزل. وللولد سائر الحقوق المادية والادبية من حيث الارث والنفقة. ففي الحديث « ان الامام جعفر بن محمد (ع) سُئِل عن المرأة المتمتع بها ان حبلت؟ قال : هو ولده » (٢).
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ١٥٤.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ١٩١.