الكلام : اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه « ص » ، فمات عنها ، او اراد ان يجخل بها ، فما لها من المهر؟ قال : ( مهر السنة ) (١).
ويثت مهر المثل في حالات منها ، اولاً : اذا تبين فساد العقد لسبب من اسباب التحريم ولم يكن قد سمى لها مهراً في متن العقد. ثانياً : اذا جرى العقد على ما لا يملك شرعاً. ثالثاً : اذا اكره امرأة على الزنا ، يثبت لها مهر المثل ، ويقتل الغاصب كما فصلّنا ذلك في كتاب ( الانحراف الاجتماعي واساليب العلاج في الاسلام ).
اما « مهر التفويض » ، فهو على قسمين : الاول : تفويض المهر ، وهو اجراء العقد وتفويض تعيين المهر للزوج او الزوجة. الثاني : تفويض البضع ، وهو اجراء العقد من غير ذكر المهر ، ولها مهر المثل مع الدخول.
وفي تفويض المهر ، اذا ترك التعيين الى الزوج فللزوجة القبول بحكمه مهما كان مبلغ المهر ، وان كان التعيين لها فعليها ان لا تتجاوز مهر السنة. وكيف لم تجز حكمها عليه ، وأجزت حكمه عليها؟ قال الامام (ع) : « لانه حكّمها ، فلم يكن لها ان تجاوز ما سن رسول الله (ص) ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها الى السنة ، ولانها هي حكّمته ، وجعلت الأمر اليه في المهر ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها ان تقبل حكمه قليلاً كان او كثيراً » (٢).
واذا اشترطت الزوجة على زوجها شيئاً زائداً يدفعه لابيها اضافة الى المهر ، ورضي هو بالشرط ، كان عليه ان يفي بذلك لان المؤمنين عند شروطهم ما لم تحلل حراماً ، او تحرم حلالاً. وهذا الشرط لا ينافي مقتضى
__________________
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٧.
٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢١