العقد ، ولايخالف النصوص الشرعية. اما اذا عين مبلغ المهر ثم عين لابيها مبلغا آخر ، صح المهر وسقط ما سماه لابيها ، « بلا خلاف ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، والاصل في ذلك صحيح الوشا عن الامام الرضا (ع) : لو ان رجلاً تزوج امرأة ، وجعل مهرها عشرين الفا ، وجعل لابيها عشرة الاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لابيها فاسداً » (١). ولا يجوز للاب ان يأخذ صداق ابنته لاغراضه الشخصية للروايات الواردة عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها رواية عن الرجل يزوج ابنته ، أله ان يأكل صداقها؟ قال الامام (ع) : ( لا ليس له ذلك ) (٢).
ويجوز تأجيل المهر او تعجيله كلاً او بعضاً ، لاجل معين ظاهر كسنة مثلاً ، او لاجل معين غير ظاهر ولكنه واقع ، كأحد الاجلين : الموت او الطلاق. واذا كان المهر المسمى معجلاً ثم رضيت الزوجة بتأجيله الى أمد قيل يجوز لها العدول اذا لم يؤخذ الرضا بالتأجيل شرطاً. فاذا « اجّل الحال فلا يلزم ، كما في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والارشاد والدروس والميسية والمسالك والكفاية ، وفي هذا الكتاب انه المشهور بين الفقهاء ... اذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء ، بل وعد يستحب الوفاء به ، ولا فرق بين ان يكون مهراً او غيره » (٣).
والمشهور ان المرأة تملك صداقها بالعقد وان لم يدخل ، وتفصيل ذلك انها تملك نصف المهر قبل الدخول ، ويثبت لها المهر كاملاً بعد الدخول ،
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٢٧.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢١٧.
٣ ـ مفتاح الكرامة : ج ٥ ص ٥٥.