للنص الشريف عن ائمة اهل البيت (ع) : ( لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج ) (١) ، و « هذه الرواية يراد بها نفي احتمال ثبوت المهر كاملاً بالخلوة ، وهو غير بعيد لان سياقها يدل على ذلك » (٢). و « يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها. فان لم يفعل ، قدم لها شيئاً من ذلك ، او من غيره من الهدية ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي ديناً عليه » (٣).
ومتى قبضت المهر فلا يحق لها الامتناع ، لان الامتناع يعد نشوزاً تسقط نفقتها معه. واذا عجز الزوج عن المهر فلا يسقط حقها في النفقة ، ولا في الامتناع عنه قبل الدخول : لان العجز عن الحق لا يسقطه ، بل يوجب العذر وانتظار الميسرة.
وذهب اكثر الفقهاء ان اختلاف الرجل بزوجته مع عدم الدخول ، لا اثر له على الصداق ، لقوله تعالى : ( لا جُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُم النِّساءَ ما لَم تَمَسُّوهُنَّ ) (٤) ، والمراد بالمس هنا ، الوطء باجماع المفسرين. والرواية المروية عن الامام (ع) حجة ايضاً ، عندما سُئِل عن رجل تزوج امرأة ، فاغلق باباً او ارخى ستراً ،، ولمس وقبّل ، ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : ( لا يوجب الصداق ، الا الوقاع ) (٥). وفي رواية اخرى : ( اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ) (٦). فالاصل الذي يترتب عليه دفع المهر ، ومراعاة
__________________
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٤٣.
٢ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ١٠٨.
٣ ـ النهاية : ص ٤٧٠.
٤ ـ البقرة : ٢٣٦.
٥ ـ الكافي : ج ٢ ص ١١٤.
٦ ـ الكافي : ج ٢ ص ١١٤