العدة هو الدخول وليس مجرد الاختلاء.
واذا تنازع الزوجان على متاع البيت ، قبل الطلاق أو بعده ، قال اكثر علماء الامامية ان ما يصلح للرجال من الالبسة ونحوها فهو للزوج مع يمينه ، وما يصلح للنساء كحليهن وملابسهن فهو للزوجة مع يمينها ، وما يصلح للاثنين كالاواني والفرش فهو بينهما ، « يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين » (١). وقيل ايضاً بتسلط اليد ، فان كان لاحد الزوجين يد غالبة على ذلك المتاع كان صاحب اليد منكراً ، والآخر مدعياً ، فاذا تنازعا في حلية استعملتها الزوجة كان القول قولها مع اليمين ، لتسلط يدها عليه ، لا لأنها مختصة بالنساء.
وبالاجمال ، فان صداق الزوجة هو جزء لا يتجزأ من حقوقها المالية ، التي تعتبر ضماناً لاستقلالها المالي في حالات الطلاق ، او وفاة الزوج ، او حتى في الحالات الطبيعية مع وجود الزوج. ولاشك ان هذا الاستقلال المالي يحفظ للزوجة شخصيتها وكيانها ، على عكس الزوجة في النظام الغربي التي لا تستلم شيئاً من المال خلال اجراء العقد ، مما تضطر الى العمل خارج البيت لانشاء كيانها المالي المستقل.
__________________
١ ـ المبسوط : ج ٨ ص ٣١٠.