حياتها مع كسوة والاّ فرق بينهما ، ولقوله تعالى : ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) والامساك بلا نفقة خلاف المعروف فيتعين التسريح ، فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لانه ولي » (١).
والنشوز يحجب النفقة : الا انه يكفي في حالة النزاع في الدلالة على اطاعتها له ، ان يقيم البينة على انها سكنت في البيت الذي اسكنها فيه.
ولا يقتصر وجوب الانفاق على الزوجة فحسب ، بل يجب على الآباء نفقة الابناء ، وان نزلوا ذكوراً واناثاً ، وعلى الابناء نفقة الآباء وان علوا ذكوراً واناثاً. وعلى ذلك فان النفاق محدد شرعاً بالوالدين والولد والزوجة. فـ « تجب نفقة الاصول والفروع ، حتى لو كان الاصل فاسقاً او كافراً بلا خلاف ، لأطلاق الادلة [ الخاصة بنفقة القريب ] خصوصاً في الوالدين المأمور بمصاحتهما بالمعروف مع كفرهما » (٢) ، لقوله تعالى : ( وَان جاهَداك عَلى اَن تُشرِكَ بِي ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ فَلا تَطِعهُما وَصاحِبهُما في الدُّنيا مَعرُوفا) (٣). واجمع الفقهاء ايضاً على ان القادر على العمل والاكتساب في العائلة لا يستحق النفقة بدليل نص شريف عن رسول الله (ص) : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف قوي ) (٤) ، لان « النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر كالغني ، ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر » (٥). وحددت النفقة بسد الحاجات الاساسية من الطعام
__________________
١ ـ المسالك للشهيد الثاني : ج ١ باب الزواج مسألة الكفاءة.
٢ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣٧٢.
٣ ـ لقمان : ١٥.
٤ ـ معاني الاخبار : ص ٧٦.
٥ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣٧١.