اللحم ولا تشد العظم ) (١). وحدد الرضاع ايضاً بالعدد والزمن. اما بالنسبة للعدد ، فيجب ان يرضع الطفل خمس عشرة رضعة من امرأة واحدة لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ، ولابد من التوالي بين الرضعات. واما الزمن فهو الرضع من امرأة واحدة يوماً وليلة ، للرواية عن الامام محمد الباقر (ع) : ( لايحرم الرضاع اقل من يوم وليلة ، او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو ان امرأة ارضعت غلاماً ، او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ) (٢).
خامساً : حياة المرضعة عند جميع الرضعات ، فلو ارضعته اربع عشرة رضعة ثم ماتت لم تثبت الحرمة ، لانتفاء اسم الارتضاع بعد الموت.
سادساً : ان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة ، كما جاء في الرواية الآنفة الذكر : ( ... أو خمس عشرة رضعة من امرأة واحدة من لبن فحل واحد .. ) (٣). فلو فارقها زوجها وتزوجت بغيره ولم تتم رضعات ذلك الطفل لم تثبت الحرمة بين المرضعة والرضيع. وكذلك « لو ارضعت اثنين مثلاً بلبن فحلين الرضاع المحرم ، لم يحرم احدهما على الآخر على المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة كادت [ أن ] تكون اجماعاً » (٤).
و « يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال الرضعة ، وامتصاصها من
__________________
١ ـ الاستبصار : ج ٢ ص ١٩٥.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ص ٢٠٤.
٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٠٤.
٤ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٣٠٣.