والاجماع على ذلك. ولا فرق بين ان يرتضع في العدة او بعدها ، ولا بين ان يستمر اللبن او ينقطع ثم يعود » (١).
ثانياً : امتصاص الرضيع اللبن من ثدي المرضعة مباشرة ، حيث « لابد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور ، تحقيقاً لمسمى الارتضاع ، فلو وجر في حلقه ، او وصل الى جوفه بحقنة ، وما شاكلها لم تنتشر الحرمة ، لعدم صدق الارتضاع ولخبر زرارة عن الصادق (ع) : ( لا يحرم من الرضاع الاما ارتضع من ثدي واحد ). وكذا لو مزج اللبن بغيره ، كما لو اُلقي في فم الصبي مائع فرضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبناً ، اما اذا لم يخرج اللبن عن الاسم بالامتزاج فيجري عليه حكم اللبن الذي يوجب التحريم » (٢).
ثالثاً : استيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين ، ولا اثر لرضاعة بعدهما ، للنص المجيد : ( وَالوالِدات يرضعنَ اَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن اَرادَ اَن يُتِمَّ الرّضاعَة ) (٣) ولقوله (ص) : ( لا رضاع بعد فطام ) (٤) ، وقوله (ع) : ( الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم ) (٥).
رابعاً : ان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ، كما في رواية حماد بن عثمان عن الصادق (ع) صحيحاً : ( لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم ) (٦). وجوابه عندما سئل عما يحرم من الرضاع؟ قال (ع) : ( ما انبت اللحم وشد العظم. قيل : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا. لأنه لا تنبت
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٢٦٧.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٢٩٤.
٣ ـ البقرة : ٢٣٣.
٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٠٤.
٥ ـ الكافي : ج ٢ ص ٤١.
٦ ـ التهذيب : ج ٧ ص ٣١٢.