الرّضاعَة ) (١) ، وما تواتر عن الرسول الكريم (ص) : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) (٢).
ولما كان للرضاع الموجب للتحريم تأثير اجتماعي فيما يتعلق بالانساب والقضايا الزوجية والارث ، فقد وضع الاسلام له شروطاً واجبة ، منها :
اولاً : ان يكون اللبن الذي يرضعه الطفل لبناً متكوناً من امرأة متزوجة زواجاً شرعياً. والمشهور « الحاق اللبن الذي [ نتج ] عن نكاح الشبهة باللبن الذي [ نتج ] عن النكاح الصحيح ، لان نكاح الشبهة موجب للنسب ، كالنكاح الصحيح ، واللبن تابع للنسب » (٣) ، حيث ان « نكاح الشبهة كالنكاح الصحيح اي الوطء بالعقد الصحيح ، وفاقاً للاكثر ، بل لم نجد فيه خلافاً محققاً » (٤). واللبن الذي تدره المرأة من غير حمل ولا ولادة حتى لو كانت متزوجة زواجاً شرعياً لا ينشر الحرمة ، لقوله (ع) عندما سئل عن امرأة در لبنها من غير ولادة ، فارضعت ذكرانا واناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال : ( لا ) (٥). و « لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في حبال الرجل قطعاً واجماعاً ، فلو طلق الزوج ، وهي حامل منه ، ثم وضعت بعد ذلك ، او ارضعت وهي حامل ، او طلقها وهي مرضع او مات عنها كذلك فارضعت ولدا نشر هذا الرضاع الحرمة ، كما لو كانت في حباله ، بلا خلاف ،
__________________
١ ـ النساء : ٢٣.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٥٥.
٣ ـ الحدائق ـ باب الرضاع.
٤ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٢٦٦.
٥ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.