العلة » (١). رابعاً : القصد ، اي تطابق اللفظ مع النية « للاجماع ، وصحيح هشام عن الامام الصادق (ع) : ( لاطلاق الا لمن اراد الطلاق ) ، وقول الباقر (ع) : لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع الا بنية ، ولو ان رجلاً طلق ، ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً : الى غير ذلك من النصوص المعتضدة بعموم ( لاعمل الابنية ) و ( انما الاعمال بالنيات ) بناء على ارادة القصد منها لا خصوص القربة » (٢).
وليس للاب ان يطلق ابنه غير البالغ ، لليص الوارد عن رسول الله (ص) : ( الطلاق بيد من اخذ بالساق ) (٣). وقد ذهب المشهور ان للزوج الحق ، غائباً كان او حاضراً ، في توكيل من يشاء بطلاق زوجته ، لإطلاق ادلة الوكالة الشرعية.
ولاشك ان الطلاق لا يتم ما لم تتوفر كل الشروط الشرعية في المطلَّقة. وهذه الشروط هي ، اولا : ان تكون بالفعل زوجة دائمة. ثانياً : ان يعينها بالذات ، فيقول مثلاً : فلانة طالق. ثالثاً : ان تكون في طهر لم يواقعها فيه ، فلو طلقت وقت الحيض او النفاس او في طهر المواقعة فسد الطلاق ، لقوله تعالى : ( يااَيُّها النَّبي اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (٤) ، وزمان العدة في الآية الشريفة هو الطهر اجماعاً، فمعنى ( طلقوهن لعدتهن ) اي « لزمان عدتهن : وذلك ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه .. عن ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. فهذا هو
__________________
١ ـ التنقيح الرائع : ج ٣ ص ٢٩٤.
٢ ـ الجواهر : ج ٣٢ ص ١٧.
٣ ـ المستدرك ، مقدمات الطلاق ، باب ٢٥ خبر٣.
٤ ـ الطلاق : ١.