الطلاق للعدة لانها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق. فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن ، فعلى هذا يكون العدة الطهر على ما ذهب اليه اصحابنا » (١). ويدل على ذلك ايضاً قوله (ع) : ( اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ) (٢). فشرط صحة الطلاق هو ان تستبرئ بحيضة بعد المواقعة ، الا في حالة المسترابة ، وهي غير الآيس التي لا يأتيها الحيض لسبب مرضي ، فيمسك عنها زوجها ثلاثة اشهر على الاقل.
ويستثنى في بطلان طلاق الحائض خمسة اصناف : « الحامل المتيقن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها. والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض » (٣).
ولا يقع الطلاق الا بصيغة معينة حددها الشارع ، وهي لفظ « الطلاق » ، لرواية بكير بن أعين عن الامام (ع) « ان يقول لها ، وهي في طهر من غير جماع : انت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى » (٤).
ولا يقع الطلاق الا بالاشهاد ، وهو حضور شاهدين عدلين من الذكور ، لقوله تعالى بعد ذكر انشاء الطلاق وجواز الرجعة : ( وَاَشهِدُوا ذَوي عَدلٍ مِنكُم وَاَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُم يُوعَظُ بِهِ مَن كانَ يُؤمِن بِاللّهِ وَاليَومِ
__________________
١ ـ مجمع البيان : ج ٢٨ ص ١٠٢.
٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٩٩.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٦٩.
٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠١.