الآخِر ) (١) ، ولقوله (ع) : ( وان طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق ) (٢).
ويقسم الفقهاء طلاق السنة الى قسمين ، الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فالرجفي يملك فيه المطلِّق الحق الرجوع الى مطلقته المدخول بها ما دامت في العدة ، رضيت بذلك ام لم ترض ، لانها تعتبر شرعاً بحكم الزوجة اولاً ، ولانه هو الذي طلقها كرها لها ، ثانياً. ولايترتب على الطلاق الرجعي اي اثر على الحياة الزوجية سوى عدُّه من التطليقات الثلاث ، للنص الوارد عن الامام الصادق (ع) : ( المطلقة [ الرجعية ] تكتحل وتختضب وتتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، لان الله عز وجل يقول : ( لَعَلَّ الله يحُدِثُ بَعدَ ذلِكَ اَمراً ) لعلها تقع في نفسه فيراجعها ) (٣).
والطلاق البائن هو الذي تنقطع فيه الرجعة الى المطلَّقة. ويشمل المطلَّقة ثلاثاً ، والمطلَّقة غير المدخول بها ، والآيسة ، والمطلَّقة خلعياً.
فاذا طلق المرء زوجته ثلاث مرات فلا تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً دائمياً صحيحاً ويدخل بها ، بدليل النص القرآني الشريف : ( فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعد ، حَتّى تَنكح زَوجاً غَيرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا ) (٤) ، وما روي عن الامام (ع) : ( المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها ) (٥). وتحرم
__________________
١ ـ الطلاق : ٢.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٦٣.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٠٨.
٤ ـ البقرة : ٢٣٠.
٥ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٠٣.