المطلقة تسع مرات للعدة مؤبداً على زوجها. بمعنى ان طلاق العدة وهو ان يطلقها ثم يراجعها ويطأها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها ويطأها ، ويحللها الزوج الثاني ، ثم يتزوجها الاول بعقد جديد ، وهكذا الى ان يتم طلاق العدة تسع مرات ، يثبت الحرمة المؤبدة بين المطلَّقين. فلا يحل لهما بعدئذ الزواج من بعضهما مرة اُخرى.
واذا ادعت المرأة المطلقة ثلاثاً بانها تزوجت من زوج آخر يقبل قولها بلا يمين ، وللزوج الاول ان يتزوجها اذا اطمأنَّ الى صدق ادعائها « لرواية حماد الصحيحة عن ابي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثاً ، فبانت منه ، فاراد مراجعتها ، فقال لها : اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري ، فقالت : قد تزوجت زوجاً غيرك ، وحللت لك نفسي؟ أتصدَّق ويراجعها ، وكيف يصنع؟ قال (ع) : اذا كانت المرأة ثقة صُدِّقَت في قولها بناء على عدم ارادة الشرطية بذلك » (١).
والطلاق البائن ، خلعي ومبارأة ، فالطلاق الخلعي ناتج عن ابانة الزوجة على مال تفتدي نفسها به ، بسبب كرهها له ، لقوله تعالى : ( فَاِن خِفتُم اَلاّ يُقِيما حُدودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيما افتَدَت بِه تِلكَ حُدود اللهِ فَلا تَعتَدُها ) (٢) ، وقوله ايضاً : ( فَاِن طِبنَ لَكُم عَن شَيء مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً ) (٣). وقيل في صيغة الطلاق الخلعي ، ان الافضل ان يجمع بين لفظي الخلع والطلاق ، فيقول مثلاً : خلعتك على كذا فانت طالق. واتفق الفقهاء على
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣٢ ص ١٧٣.
٢ ـ البقرة : ٢٢٩.
٣ ـ النساء : ٤.