ان الخلع يجب ان يعقب البذل فوراً لأن المعاوضة تقتضيه. واذا تراخى في الطلاق بعد ان بذلت له المال لم يستحق العوض ، ووقع الطلاق رجعياً ان كان قد دخل بها ، ولم تكن آيسة.
والمعروف ان الفدية هو العوض الذي تبذله الزوجة لزوجها كي يطلق سراحها ؛ فيمكن ان يكون بمقدار المهر او اقل او اكثر ، بدليل قول الامام الصادق (ع) : ( يخلعها بما تراضيا عليه من قليل او كثير ) (١).
ويشترط في الطلاق الخلعي ما يشترط في غيره ، من وجود العقل والبلوغ والاختيار والقصد عند كلا الطرفين. ويشترط في المختلعة ايضاً ان تكون في طهر لم يواقعها فيه اذا كان قد دخل بها ، وان تكون غير آيسة ، ولا صغيرة ، ولا حامل. ويشترط في صحة الخلع حضور شاهدي عدل. ولا يصح الخلع ولا يجوز للرجل اخذ العوض الا اذا كانت هي وحدها كارهة للزوج ، للنص الشرعي الصريح بذلك : ( لا يكون الخلع ، حتى تقول : لا اطيع لك امراً ، ولا ابر لك قسماً ، ولا اقيم لك حداً ، فخذ مني وطلقني ، فاذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل او كثير ) (٢). والمختلعة تعتد اينما شاءت ، ولا نفقة لها الا اذا كانت حاملاً.
وطلاق المبارأة ، « تطليقة بائنة ، وليس فيها رجعة » حسب ما ورد في الرواية (٣). ومن شروطها تبادل الكراهية من قبل الزوجين ، وقد ثبت الاجماع على ذلك « مضافاً الى موثق سماعة عن ابي عبد الله وابي الحسن
__________________
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٧٦.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٧٦.
٣ ـ الاستبصار : ج ٣ ص ٣١٧.