(ع) : سألته عن المبارأة ، كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق او من غيره ، ويكون قد اعطاها بعضه ، فيكره كل منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذته منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وابارئك ، فيقول لها الرجل : فان انت رجعت في شيء مما تركت فانا احق ببضعك » (١). وصيغة المبارأة تصح بلفظ : « بارأتك ، انت طالق » ، حيث « لابد هنا من الاتباع بالطلاق على المشهور ، بل لا نعلم فيه مخالفاً ، وادعى جماعة انه اجماع » (٢). ويجب ان تكون الفدية بمقدار المهر او اقل ، ولا تجوز الزيادة ، للنص عنه (ع) : « لا يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر فما دونه » (٣).
والعدة ، هي الفترة التي حددها الشرع للمطلقة للدخول في زواج آخر ، للنص المجيد : ( وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) (٤) ، والمقصود شرعاً بالقرء هو الطهر ، او ما بين الحيضتين ، وقوله تعالى ايضاً : ( وَالَّذينَ يَتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ اَزواجاً يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَة اَشهُرٍ وَعَشراً ) (٥). وقد اجمع الفقهاء على انه لا اثر للعدة ما لم يحصل الدخول ، كما جاء في قوله تعالى : ( اَذا نَكَحتُم المُؤمِنات ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبل اَن تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدّونَها ) (٦) ، والرواية الواردة عن ائمة اهل البيت (ع) : ( اذا طلق الرجل امرأته ، قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣٣ ص ٨٩.
٢ ـ شرح اللمعة للشهيد الثاني : ج ٦ ص ١١٢.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٢٤.
٤ ـ البقرة : ٢٢٨.
٥ ـ البقرة : ٢٣٤.
٦ ـ الاحزاب : ٤٩.