فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها ان شاءت) (١). ولا عدة على المطلقة التي بلغت سن اليأس ، وهو الخمسين بالنسبة لغير القرشية ، والستين بالنسبة للقرشية ، للعوامل الجينية الوراثية. والمطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل نصاً واجماعاً لقوله تعالى : ( وَاُولاتِ الاَحمالِ أجَلهُنَّ اَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ ) (٢) ، « قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن ائمتنا (ع) ؛ فعدتهن وضع الحمل » (٣). اما المطلقة الشابة التي لا يأتيها الحيض لسبب مرضي ، وتسمى بالمسترابة ، فانها تعتد مع الدخول وعدم الحمل بثلاثة اشهر ، بدليل النصوص الشرعية ، ومنها : ( عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ... والمسترابة [ وهي التي يأتيها الحيض ما زاد على شهر ] فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض ) (٤).
وعدة المتمتع بها اذا كانت حاملاً هو وضع الحمل ، ومع الدخول وعدم الحمل حيضتان ، للرواية المروية عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( اذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ) (٥). واذا كانت غير قادرة على الحيض فعدتها خمس واربعون يوماً « اجماعاً ونصوصاً ، بل في خبر البزنطي عن الامام الرضا (ع) انه قال : ( قال ابو جعفر (ع) : عدة المتمتعة خمسة واربعون يوماً ، والاحتياط خمس
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٠٥.
٢ ـ الطلاق : ٥.
٣ ـ مجمع البيان : ج ٢٨ ص ١٠٨.
٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٢.
٥ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ١٩٦.