واربعون ليلة ) ، بمعنى خمسة واربعون يوماً بلياليها ، بل الاولى عدم اعتبار التلفيق » (١). والآيسة لا عدة لها.
ولو توفي زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ، دخل بها ام لم يدخل ، دائمة كانت أو منقطعة ، لقوله تعالى : ( وَالَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم ، وَيَذَرُونَ اَزواجاً يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَة اَشهُرٍ وَعَشراً ) (٢). اما اذا كانت حاملاً وتوفي زوجها فعدتها ابعد الاجلين. واتفق الفقهاء على وجوب الحداد خلال فترة العدة ، اذا توفي زوجها ؛ للرواية المروية عن الامام (ع) : ( المتوفى عنها زوجها لا تكتحل للزينة ، ولا تتطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ) (٣).
ويكون للمعتدة من الطلاق الرجعي النفقة حاملاً كانت او غير حامل ، وكذلك المعتدة من الطلاق البائن فان لها النفقة ان كانت حاملاً فقط ، ولا نفقة لها ان كانت حائلاً. اما المعتدة من الوفاة فلا نفقة لها وان كانت حاملاً ، بسبب وجود التركة المالية التي لها حق ثابت فيها. واتفق الفقهاء على ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوج ، ولا يجوز للزوج اخراجها منه ، ولا يجوز لها الخروج من البيت الا باذنه ، والا تعدّ ناشزة وتسقط نفقتها. اما المطلقة البائنة فانها تعتد في اي مكان ، لانقطاع العصمة بينها وبين زوجها اولاً ، وسقوط نفقتها الا إذا كانت حاملاً ثانيا ، وانتفاء التوارث بينهما ثالثاً.
ويستطيع الزوج في الطلاق الرجعي ان يستبقي زوجته المطلقة ، في
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ١٩٩.
٢ ـ البقرة : ٢٣٤.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ١١٦.