عصمته خلال عدتها وردها اليه دون عقد جديد ، لقوله تعالى : ( وبُعُولَتهُنَّ اَحَقُّ بِرَدهنَّ ) (١) ، ( فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَأمسِكُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ اَو فارِقُوُهُنَّ بِمَعرُوفٍ ) (٢) ، والمعنى انه عند الاشراف على انتهاء العدة لا ضير في ان يراجع مطلَّقته بقصد المعاشرة بالمعروف. وتتحقق الرجعة بالفعل المقصود ، و « تصح نطقاً كقوله (رجعت ) و ( راجعت ) و ( ارتجعت ) مع اتصالها باسم ظاهر ، كقوله ( راجعت فلانة ) او ( ارتجعت فلانة ) او مضمر كقوله ( راجعتك ) او ( ارتجعتك ) ، وفعلاً كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة » (٣). وتتحقق الرجعة ايضاً بانكار الطلاق اثناء العدة. و « الاجماع على ذلك ، لانه يتضمن التمسك بالزوجية ، بل في المسالك هو ابلغ من الرجعة بالفاظها المشتقة منها وما في معناها. ويستدل على ذلك بصحيحة ابي ولاد عن ابي عبد الله (ع) : ( ان كان انكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ). وعن الفقه المنسوب الى الرضا (ع) : ( وادنى المراجعة ان يقبّلها او ينكر الطلاق ) ، فيكون انكار الطلاق رجعة » (٤).
__________________
١ ـ البقرة : ٢٨٨.
٢ ـ الطلاق : ٢.
٣ ـ التنقيح الرائع : ج ٣ ص ٣٢٩.
٤ ـ الجواهر : ج ٣٢ ص ١٨٢.