النظرية الاسلامية ، فسخ النسب الاصلي للفرد وما يتبعه من التوارث المالي عن طريق التبني او الالتقاط ، اكراماً للفرد ولابويه.
وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الرأسمالية في التبني. حيث تقر شرعية فسخ النسب الاصلي للفرد ، وما يتبعه من التوارث المالي ، فتزعم بان الابوة المعترف بها هي الابوة القانونية وليس الابوة البيولوجية. فلو وجد الفرد طفلاً رضيعاً متروكاً على قارعة الطريق مثلاً ، فله مطلق الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه ، فتترتب على ذلك العمل حينئذٍ ، كل الاثار القانونية الملزمة للابوين القانونيين. اما المولود بسبب وطء الشبهة ، فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية قد اصبح عملاً ممكناً من الناحية المختبرية الحديثة ، ولذلك فهو ينسب الى ابيه البيولوجي. وبطبيعة الحال ، ان انتشار ظاهرة التبني ، مع انها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الاطفال المشردين ، الا انها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الانساب اولاً ، واستحالة احتلال الاب القانوني دور الاب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً.
تاسعاً : النسب ، حسب النظرية الاسلامية ، هو حق ثابت لكل شخص. والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق. فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد الى فرد آخر. ويشترط في الاقرار ان يكون بين المولود والمقر تفاوت صحيح في السن ، كالتفاوت العرفي بين الاب والابن ، وان يكون الصغير مجهول النسب ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والا حكم بالولد لصاحب البينة. ومن الطبيعي ، فان الاقرار بالنسب