يعتبر شكلاً آخراً من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي.
اما في النظرية الاجتماعية الغربية ، فان الاقرار وحده لا يعتبر اثباتاً لنسب المقر. ويرجع الحكم في ذلك الى قضاة المحاكم البلدية.
عاشراً : الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي امه او مرضعته. وآثاره الشرعية ، هو ان الرضاع من غير الام ينشر تحريماً للزواج ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بالشروط التالية :
١ ـ ان تكون المرضعة ، متزوجة زوجاً شرعياً.
٢ ـ ان تدره بسبب الحمل او الولادة.
٣ ـ ان يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة.
٤ ـ ان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ، وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد او رضاع يوم وليلة.
٥ ـ واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين.
٦ ـ وحياة المرضعة عند جميع الرضعات.
٧ ـ وان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة.
ولا يوجد في النظرية القضائية الرأسمالية ما يشير الى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً.
حادي عشر : الحضانة ، وهي رعاية مصلحة الصبي ، للام والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع الطلاق اصبحت الام احق بالولد. ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لاحد الابوين ، الى الحاكم الشرعي ؛ لانه هو القادر