الزوجية من نفس الجنس ايضا. بمعنى انها لا تمانع من قانونية اللواط والسحق بدعوى الايمان بـ « المذهب الفردي » ، وتزعم بان للافراد مطلق الحرية في اختيار شركاء حياتهم حتى لو كانوا من جنس واحد.
رابع عشر : الوصية الشرعية ، حسب النظرية الاسلامية ، تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي. وهي عهدية وتمليكية ، فالعهدية ايقاع يوصي به لآخر برعاية اطفاله ووفاء ديونه او استيفائها ونحوها ، والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول او غير منقول. ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتصرفات المالية ، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه لانهم ليسوا اهلاً لها لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمفسدة الشخصية والعائلية. وتخرج الوصية من اصل التركة اذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون ، او واجباً مالياً ـ بدنيا كالحج. وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة. واذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحاباة ، فانها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث. وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة. فالزوجة تشترك في استلام جزء من الارث مع جميع المراتب ، وهو ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج. وتضمن المرتبة الاولى وتضم الاولاد والوالدين بالاضافة الى الزوجة بحجبها بقية المراتب ، مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الاسرة.
اما النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تترك للزوج حرية تقرير حجم الوصية ومصيرها قبل الموت عن طريق كاتب عدل معترف به رسمياً.