فيستطيع الزوج ، عملياً ، ان يوصي بكامل تركته لفرد واحد من الاسرة التي ينتمي لها او من غيرها ، مسبباً بذلك حرمان بقية الافراد من اسرته من استلام التركة المالية التي تساعدهم على ضمان مستقبلهم المالي لاحقاً.
خامس عشر : احكام الارث في النظرية الاسلامية ، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي ، فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن ، تخرج الديون الواجب وفاؤها ، ثم تقسم التركة بعد ذلك اثلاثاً ، فتخرج الوصايا بغير الواجب لمالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة. فالقرابة او النسب لها ثلاث مراتب غير متداخلة وهي اولاً : الابوان والاولاد. ثانياً : الاجداد والاخوة. ثالثاً : الاعمام والاخوال. وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب.
ولاشك ان النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي : الاولى : حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة ، بمعنى ان الجهود العضلية والفكرية التي يبذلها الجيل السابق لابد وان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال المتروك ، لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والارث. الثانية : ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث.
اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها متعلقة ، كما ذكرنا سابقاً ، بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد. فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته.