سادس عشر : واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلِّق ، ، وشخصية المطلَّقة. فينبغي ان يكون المطلِّق بالغاً عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق. وينبغي ان تكون المطلقة زوجة دائمة ، معينة بالذات ، وفي طهر لم يواقعها فيه. ولا يقع الطلاق الا بحضور شاهدين عدلين من الذكور. وبسبب اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين ، فلابد ان ينفسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب. فالطلاق في النظرية الاسلامية ، رجعي وبائن خلعي وبائن مبارأة. فالرجعي ، وهو الذي يملك فيه المطلِّق حق الرجوع الى مطلَّقته المدخول بها ما دامت في العدة. والبائن الخلعي ، وهو الناتج عن ابانة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسها بسبب كرهها له. والبائن المبارأة ، وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين. ولابد للمطلقة من اتمام العدة الشرعية حتى تستطيع الزواج مرة اخرى ، وهي ثلاثة قروء للحائل ، او وضع الحمل بالنسبة للحامل. وعدة الوفاة اربعة اشهر ةعشرة ايام. والاصل في العدة ، طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة. ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة. وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ، بالاضافة الى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ، تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة ، اذا فشلت الحياة الزوجية الاولى.
وتفتقر النظرية الاجتماعية الرأسمالية لبفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية : فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا القصد بنية