وقوعه ، واشترط ذلك صيغة معينة. واوجب الاشهاد بشاهدين عدلين من الذكور. واشترط في المطلِّق البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد. واشترط في المطلقة ان تكون زوجته الدائمة ، وان يعيّنها بالذات ، وان تكون في طهر لم يواقعها فيه. وحفظاً لحقوق الزوجة ـ مرة اُخرى ـ فقد قّسمت الشريعة الطلاق الى رجعي وبائن. فالرجعي حيث يكون المطلِّق كارهاً لزوجته ، هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج الرجوع الى مطلقته المدخول بها مادامت في العدة. والبائن ، حيث تنقطع فيه الرجعة الى المطلقة ، هو الطلاق الذي يشمل المطلقة ثلاثاً ، والمطلقة غير المدخول بها ، والآيسة ، والمطلقة خلعياً ، والتي لم تبلغ التسع وان دخل بها. والبائن خلعي ومبارأة. فالخلعي ناتج عن ابانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها لكرهها له. والمبارأة طلاق بائن ببسب كون الكراهية متبادلة من قبلهما حيث تفتدي المرأة فيه جزءاً من مهرها. كلّ الحالات ، وبسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة ، فان على المرأة العدّة. فعدّة الطالق غير الحامل المدخول بها ثلاثة اطهار ، وعدّة الحامل وضع الحمل ، وعدّة المسترابة مع الدخول وعدم الحمل ثلاثة اشهر. وعدّة المتمتع بها اذا كانت حاملاً وضع الحمل ايضاً ، ومع الدخول وعدم الحمل حيضتان. واذا كانت غير قادرة على الحيض فعدتها خمس واربعون يوماً. ولا عدة على المطلقة الآيسة. وعدة المتوفى زوجها في كلّ الاحوال اربعة اشهر وعشرة ايام ، باستثناء الحامل فعدتها ابعد الاجلين.
وبطبيعة الحال فان نظام الطلاق الاسلامي هذا متميز عن الانظمة القانونية الاخرى في العالم بشموليته الاجتماعية ودقته التشريعة وعدالته واهتمامه بحفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها ، وفسح المجال لها بالزواج من