العقد » (١).
اما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال على الرضا الصريح مثل قوله : « قبلت ورضيت ». ولا خلاف ولا اشكال في حصول الرضا بهذين اللفظين. و « نص الفقهاء على اعتبار اللفظ الصريح وضعاً في العقد اللازم. وانه لا يكفي فيه المجاز. والقبول ان يقول : قبلت التزويج او قبلت النكاح او ما شابههما مثل رضيت ونحوه ، لكن بملاحظة ماذكرنا تعرف عدم انحصاره في لفظ مخصوص ولا هيئة مخصوصة ، بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق المتعارف في بيان افعاله من المقاصد. ولا اشكال في انه يجوز الاقتصار ( في القبول ) على : ( قبلت ) كغيره من العقود » (٢).
والمشهور ان صيغة الزواج الدائم لاتنعقد الاّ بلفظ الماضي كقوله : « زوجت ، دون اتزوج » ، الا ان الشهيد الثاني في المسالك والشيخ النجفي في الجواهر والشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب قالوا بانعقاد الزواج بغير صيغة الماضي. و « ان المقصود من العقد لما كان هو الدلالة على القصد الباطني ، واللفظ كاشف عنه ، فكل لفظ دل عليه ينبغي اعتباره ، وقولهم ان الماضي صريح في الانشاء دون غيره ممنوع ، لان الاصل في الماضي ان يكون اخباراً ، لا انشاءً ، وانما التزموا بجعله انشاء بطريق النقل ، والا فان اللفظ لا يفيده ، وانما يتعين بقرينة خارجة ، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غير صيغة الماضي » (٣). واستدلوا على انعقاد الزواج بغير صيغة الماضي اعتماداً
__________________
١ ـ مجمع البيان : ج ٣ ص ٥٩.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ١٣٤.
٣ ـ المسالك ـ كتاب النكاح.