على رواية هشام بن سالم عن ابي عبد الله (ع) انه سأله عن الزواج المنقطع كيف اتزوجها وما اقول؟ قال : ( تقول لها : أتزوجك على كتاب الله ، وسنة نبيه كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها ) (١).
والمشهور بين الفقهاء ان الموالاة بين الايجاب والقبول شرط في انعقاد عقد الزواج. فاذا كان الفاصل بينهما طويلاً فلا يتحقق العقد. ولكن العقد لا يتوقف على الفورية ، ولا على اتحاد المجلس. فـ « لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس في عقد الزواج ، ولا في غيره من العقود » (٢). والواجب في الموالاة هو بقاء ارادة الموجب او الخاطب قائمة الى حين القبول.
والمشهور ايضاً ان التعليق مبطل لعقد الزواج ، كأن تقول له : « زوجتك نفسي ان رضي فلان ، او عند رجوع أخي » مثلا ، بطل العقد. ولكن جماعة من الفقهاء قالوا بصحة التعليق مطلقاً ، بادعاء ان صحة تعليق المنشأ واضحة في الاحكام الشرعية ، لان اغلب الاحكام الشرعية الاّ ما شذ قضايا حقيقية واحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه بالجملة في العقود والايقاعات مما لا اشكال فيه.
والاصل ، ان يكون الايجاب من المخطوبة والقبول من الخاطب ، ولكن يجوز تقديم القبول على الايجاب شهرة ، « لان العقد هو الايجاب والقبول ، والترتيب كيف اتفق غير مخلّ بالمقصود ، ويزيد النكاح على غيره من العقود ان الايجاب من المرأة ، وهي تستحي غالباً من الابتداء به ، فاغتفر
__________________
١ ـ الوسائل : ج ٧ ص ١٩٧.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ١٤٣.