هنا وان خولف في غيره. ومن ثم ادعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هنا » (١). و « لو عجز احد المتعاقدين [ عن النطق بلفظ الزواج والنكاح ] ، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه. ولو عجزا عن النطق اصلاً ، او احدهما ، اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء » (٢).
و « النكاح يقع على الاجازة ، ويكفي في الاجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق ، وهو المشهور بين الاصحاب ؛ والدليل عليه وجوه :
الاول : رواية ابن عباس ان جارية بكراً اتت النبي (ص) فذكرت ان اباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي (ص) (٣).
الثاني : في خبر آخر : ان رجلاً زوّج ابنته وهي كارهة فجاءت الى النبي (ص) فقالت : زوجني ابي ونعم الاب من ابن اخيه يريد ان يرفع خسيسته ، فجعل النبي امرها اليها فقالت : اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من امر النساء شيء (٤). والمراد في هذين زواج من هي بالغة ، اذ لو كانت صغيرة لم يتوقف على رضاها.
الثالث : رواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل زوّجته اُمه وهو غائب. قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه (٥) » (٦).
__________________
١ ـ شرح اللمعة : ج ٥ ص ١١٠.
٢ ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٧٣.
٣ ـ سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٦٠٣.
٤ ـ سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٦٠٢.
٥ ـ الكافي : ج ٥ ص ٤٠١.
٦ ـ التنقيح الرائع : ج ٣ ص ٣٣.