ولايصح شرط الخيار في الزواج ، اتفاقاً ، دائما كان او منقطعاً ، فلو افترضنا ان الزوج او الزوجة اشترطا ضمن العقد الفسخ والرجوع عنه في فترة معينة فسد الشرط ، لان الزواج لا يقبل الاقالة فلا يقبل الفسخ. والمشهور فساد العقد ايضاً ، و « ليس هناك اختلاف بين الفقهاء في بطلان الشرط. للعلم بان عقد الزواج لا يقبل الخيار ، لان فيه شائبة العبادة ، وفسخه محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات ، فاشتراط الخيار فيه مناف لمقتضى العقد المستفاد من الادلة الشرعية ... ومن هنا كان شرط الخيار مبطلاً للعقد » (١).
واتفق الفقهاء ايضاً على ان الاشهاد على الزواج الدائم مستحب وليس بواجب. حيث ان المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاشهاد ، بل القول بالوجوب شاذ (٢). ولم يذكر الله تعالى في القرآن الشهادة في النكاح ، و « ذكر الشهادة في البيع والدين مع ان الحكم في الشهادة في النكاح اكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح ، فلو كان الاشهاد فيه شرطاً لما اهمله الله تعالى في القرآن لانه مناف للحكمة. وعن النبي (ص) انه لما تزوج بصفية اولَمَ بتمر واقط ، فقال الناس : ترى انه تزوج بها ام جعلها ام ولده؟ ثم قالوا : ان حجبها فهي امرأته ولو كان اشهد ما اختلفوا » (٣). نعم ورد نص عن طريق الفريقين انه ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) (٤). ولكن هذه الرواية الضعيفة « تصلح سنداً للاستحباب ،
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ١٥٠.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٢٩.
٣ ـ تذكرة الفقهاء للمحقق الحلي ـ كتاب النكاح.
٤ ـ المغني لابن قدامة : ج ٧ ص ٩.