لا الشرطية » (١).
ويشترط في صحة العقد امور عدة ، منها : العقل ، البلوغ ، والرشد في كلّ من المخطوبة والخاطب ، وخلو الخاطب والمخطوبة من المحرمات السببية والنسبية ، ووجوب التعيين ، فلا يصح قول الولي مثلاً : « زوجتك احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالاحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص والتعيين ، ووجوب القصد والرضا والاختيار. وان حصل الاكراه في الزواج ثم ارتفع وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة. واذا عقد السكران فقد « عرفت ان شرط صحة العقد القصد اليه ، فالسكران الذي بلغ به السكر حداً زال عقله معه وارتفع قصده يكون زواجه باطلاً كغيره من عقود ، سواء في ذلك الذكر والانثى ، هذا هو الاقوى على ما تقتضيه القواعد الشرعية ، ومتى كان العقد باطلاً فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة ، لان الاجازة لا تصحح ما وقع باطلاً من اصله » (٢).
وورد انه لا يشترط التفتيش حين التزويج عن كون المرأة ذات بعل ام لا لسببين ، الاول : اصالة الصحة في فعل المسلم. والثاني : الروايات التي عمل بها الفقهاء. ومنها سؤال احدهم الامام جعفر بن محمد (ع) : ( ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد ، فاقول : ألك زوج؟ فتقول : لا. فاتزوجها؟ قال (ع) : نعم ، هي المصدّقة على نفسها ) (٣). وفي رواية اُخرى ، سأل من قبل عمر من حنظلة ، قال : ( اني تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها؟ فقال (ع) :
__________________
١ ـ شرح اللمعة : ج ٥ ص ١١٢.
٢ ـ المسالك ـ كتاب النكاح.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٥.