(ع) للرجل ان بيده بُضع امرأته واحبَطَ شرطهم (١). ومنها ان يكون الشرط مخالفاً للشرع ، حيث تشترط عليه مثلاً ان لا يتزوج عليها ، او ان لا يطلقها ، او لا يمد يد العون الى ابويه. فيصح العقد ، ويبطل الشرط اتفاقاً ، لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ). ودليل آخر ، الرواية الواردة عن الامام الصادق (ع) فيما يخص رجلا تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ، فقال (ع) : ( خالفت السنة ، ووليت حقاً ليست باهله ، فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ) (٢).
وعلى صعيد ثان ، لو ادعى رجل زوجية امرأة فانكرت ، او ادعت امرأة بزوجيتها لرجل فانكر الزوجية فعلى المدعي البينة ، وعلى المُنكِر اليمين. و « لو اوقع الرجل المنكِر صورة الطلاق ، كأن يقول : ان كانت زوجتي فهي طالق ، فالظاهر انتفاء الزوجية عنها ، وجاز لها التزويج بغيره ، لا بأبيه وابنه مطلقاً ، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة (٣). و « اذا ادعى احدهما [ اي الزوج او الزوجة ] الزوجية وانكر الآخر فتجري عليهما قواعد الدعوى فان كان للمدعي بينة ، والاّ فيحلف المنكِر او يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكِر ترتيب آثاره في الظاهر. ولو رجع المنكِر الى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ الاقوى السماع اذا اظهَر عذراً لانكاره ، ولم يكن متهما ، وان كان بعد الحلف » (٤).
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٨.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٣٦.
٣ ـ الجواهر ـ كتاب الطلاق.
٤ ـ العروة الوثقى : ج ٢ ص ٦٩٣.