ولاشك ان المعاشرة بين فردين في سكن واحد ، كما يسكن الزوج وزوجته لا يثبت الزوجية ما لم ينشئ عقد الزواج ، لان الفقهاء قالوا ان تعارض الظاهر مع الاصل يقدم الاصل ، ولا يؤخذ بالظاهر الاّ مع الاطمئنان او قيام الدليل. والاصل هنا عدم حصول الزواج ، وكل حادث يشك في وجوده فالاصل عدمه ، حتى يقام الدليل عليه. ومع ذلك ، فقد رجّح بعض الفقهاء ـ كالعلامة الحلي في شرائع الاسلام ـ كون المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج ، ولذلك فانه يحكم بثبوت الزواج في المثال السابق. اما الابناء فان حملهم على الصحة يستلزم الحكم على كونهم ولدوا بطريق شرعي. فاذا كانت المعاشرة نتيجة زواج او شبهة زواج ، فان الابناء تترتب عليهم في كلا الحالتين جميع الآثار الشرعية في الولاية والوصاية والنفقة والأرث.