نِسائِكُم ) (١) ، وللاخبار وللاحتياط » (٢). وتحرم بنت الزوجة اذا دخل بالأم لقوله تعالى : ( وَرَبائِبكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِنَ نِسائِكُم اللاتي دَخَلتُم بِهنّ ) (٣) ولاتحرم بمجرد العقد ، فيجوز للزوج ان ان طلق الام قبل الدخول العقد على ابنتها ، بالاجماع.
ويترتب على الزنا آثار شرعية ايضاً ، منها : ان الزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة ، فليس لابيه ولا لابنه العقد عليها « وفاقاً للاكثر بل هو المشهور » (٤). ولو « زنى بذات بعل او في عدة رجعية حرمت عليه ابداً في قول مشهور » (٥). و « اذا زنى بها وهي خلية [ غير متزوجة ] لم يحرم عليه زواجها ، وان لم تتب ، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن كتاب الخلاف الاجماع عليه للعمومات التي منها ان الحرام لا يحرّم الحلال ، وخصوص صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) : ايما رجل فجر بامرأة ، ثم بدا له ان يتزوجها حلالاً [ جاز ] قال : اوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراماً ، ثم اشتراها بعد ذلك ، فكانت حلالاً » (٦).
ويفسد العقد اذا عقد الفردعلى امرأة معتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة ، سواء كان عالماً بالحكم والموضوع او جاهلاً بهما. واذا دخل بها وهي في العدة وهو عالم بذلك فانها تحرم عليه مؤبداً (٧). اما اذا كان
__________________
١ ـ النساء : ٢٣.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٣٦٦.
٣ ـ النساء : ٢٣.
٤ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٣٦٦.
٥ ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٩٢.
٦ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٤٣٩.
٧ ـ الانتصار للسيد المرتضى : ص ٢٨.