جاهلاً بانها في العقد ، او جاهلاً بانه يحرم عليه ذلك ، وتزوجها ولكن لم يدخل بها فانها لا تحرم عليه مؤبداً بل يستطيع ان يستأنف العقد بعد انتهاء العدة » بلا خلاف اجده في شيء من ذلك ، بل الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الروايات المعتبرة المستفيضة. قال الصادق (ع) : الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له ابدا ... وقال ايضاً : اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها ، لم تحل له ابداً عالماً كان او جاهلاً ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ، ولم تحل للآخر « (١). وينطبق نفس الحكم على المتزوجة من باب مفهوم الموافقة ، فيثبت التحريم مؤبداً.
ويحرم الجمع بين الاختين المتولدتين من أب وام ، او لاحدهما ، كتاباً وسنة واجماعاً ، وقوله تعالى : ( وَاَن تَجمَعُوا بَينَ الاُختَينِ ) (٢) ظاهر. واذا فارق الاخت بطلاق او موت جاز العقد على اختها بعد زوال المانع من عدة وغيرها.
ويجوز للرجل الجمع بين اربع نسوة ، اتفاقاً ، شريطة عدم مجانبة العدل لقوله تعالى : ( فَانكَحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثلاث وَرُباع فِاِن خِفتُم اَن لا تَعدِلُوا فَواحِدَة ) (٣) ، والرواية الواردة عن الامام الصادق (ع) : ( لا يحل لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحام ) (٤).
وعلى صعيد الخلافات الزوجية ، تحرم الزوجة على زوجها في بعض الوقائع. ومثالها اذا ادعى الزوج ان زوجته قد زنت وادعى المشاهدة ولكنه
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ٤٥٠.
٢ ـ النساء : ٢٣.
٣ ـ النساء : ٣.
٤ ـ مجمع البيان : ج ٢ ص ٦.