لم يتمكن من اثبات البينة ، وكانت زوجته معاقة بالخرس او الصمم مثلاً حيث لم تتمكن من الكلام او السمع ولم تستطع الدفاع عن نفسها ، فانها حينئذ تحرم عليه مؤبداً. و « لا يسقط الحد بتحريمها عليه ، بل يجمع بينهما ان ثبت القذف عند الحاكم ، والا حرمت بينه وبين الله تعالى ، وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية ابي بصير التي هي الاصل في الحكم » (١).
وتحرم الزوجة على الزوج عموماً اذا قذفها بالزنا ولم يتمكن من تقديم البينة. فيجوز له حينئذ ان يلاعنها ، واذا تمت الملاعنة فانها تحرم عليه تحريماً مؤبداً.
وعلى صعيد الطلاق ، فاذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات بينهما رجعتان تحرم عليه بعد انتهاء عدة الطلاق الثالث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. واذا فارقها الزوج الثاني بموت او طلاق ، وانتهت عدتها جاز للزوج الاول ان يعقد عليها ثانية ، فاذا عاد وطلقها ثالثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، وهكذا. والاصل في ذلك قوله تعالى : ( الطَلاقُ مَرَّتانِ فَاِمساكٌ بِمَعرُوفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسانٍ ... ) (٢) ، وقوله : ( فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلّ لَه مِن بَعد حَتّى تَنكحَ زَوجاً غَيرَه ) (٣). ويقع التحريم المؤبد عند فقهاء الامامية في طلاق العدة. وهي حالة اسثنائية تتم باكمال تسع تطليقات في العدة بينها زوجان من رجل آخر. وطلاق العدة هو « ان يطلقا على الشرائط ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة
__________________
١ ـ شرح اللمعة الدمشقية : ج ٥ ص ٢٢٤.
٢ ـ البقرة : ٢٢٩.
٣ ـ البقرة : ٢٣٠.